قانون التمويل العقاري: رؤية جديدة للإسكان في الكويت
المرسوم بقانون في 15 مادة، من أغراض التمويل وشروط الاستحقاق إلى السداد والتعثر وموعد التطبيق

1. أغراض التمويل: شراء وحدة سكنية من المطور العقاري ضمن المشاريع المشمولة بقانون المدن والمناطق السكنية، أو بناء قسيمة حكومية مخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق شروطها وضوابطها.
2. شروط الاستحقاق: استيفاء شروط بنك الائتمان للشراء أو البناء، وعدم الاستفادة سابقاً من الرعاية السكنية وفق الحالات المحددة بالقانون، وهي تخصيص قسيمة حكومية وصدور وثيقة تملكها، أو الحصول على أي قرض من بنك الائتمان مهما كانت قيمته أو غرضه.
3. ما الذي يسدده المواطن؟: يسدد المواطن أصل التمويل المدعوم، وتتحمل الدولة فوائده أو عوائده. أما التمويل غير المدعوم، فيتحمل المواطن أصل المبلغ وفوائده أو عوائده.
4. الجمع بين نوعي التمويل: يجوز الحصول على تمويل مدعوم وآخر غير مدعوم معاً، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.
5. مدة السداد: يسدد التمويل بأقساط شهرية متساوية، لمدة لا تتجاوز 25 سنة عند منحه، تحسب من بداية صرفه.
6. طريقة صرف التمويل: تمويل شراء الوحدة من المطور يخضع لإجراءات قانون المدن السكنية، بينما يصرف تمويل بناء القسيمة الحكومية على مراحل وفق قواعد بنك الائتمان.
7. التعامل مع التعثر: تلتزم جهة التمويل بإنذار المستفيد عند عدم السداد، ويجوز لها إعادة جدولة التمويل بمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو اتخاذ الإجراءات القانونية. ويتحمل المستفيد فوائد أو عوائد فترة إعادة الجدولة، حتى في التمويل المدعوم.
8. تسجيل التمويلات وتنظيم إجراءاتها: تلتزم جهات التمويل بتسجيل التمويلات وتقديم مستنداتها لبنك الائتمان. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمويل وإعادة الجدولة والسداد المبكر وفترة السماح وحالات التعثر والإنذار.
9. دور الدولة في دفع الفوائد: يوقع بنك الائتمان العقود مع جهات التمويل نيابة عن الدولة، وتوفر وزارة المالية مبالغ فوائد أو عوائد التمويل المدعوم من الاحتياطي العام، ليتولى البنك سدادها للجهات المموّلة.
10. ضمان التمويل المدعوم: يلتزم بنك الائتمان نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي لجهة التمويل إذا تعثر المستفيد، مقابل حصوله على رهن العقار. ولا ينص ذلك على إعفاء المستفيد من المديونية.
11. رهن العقار: يجب أن يكون الرهن بعقد رسمي يحدد العقار بدقة، وإلا كان الرهن باطلاً. ويستمر قيد الرهن حتى سداد المديونية بالكامل.
12. بيع العقار أو نقله للغير: لا يجوز بيع العقار المرهون أو هبته أو ترتيب حقوق عليه دون موافقة مسبقة من بنك الائتمان وجهة التمويل. ويشترط أن يكون المنتقل إليه العقار من مستحقي الرعاية السكنية، ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري، وأن يقبل تحمل التزامات التمويل. وتحدد اللائحة إجراءات تسجيل الرهن وإدارته والتصرف في العقار.
13. شراء التمويلات وتحويلها إلى أدوات استثمارية: يجوز لبنك الائتمان أو جهة يحددها الوزير شراء التمويلات كلها أو بعضها، وتحويلها إلى صكوك أو أوراق مالية وبيعها للمستثمرين وإعادة شرائها، وفق اللائحة وضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
14. تحديد ضوابط التمويل والفوائد: يصدر بنك الكويت المركزي قواعد منح التمويل، ويحدد معدل الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم.
15. موعد التطبيق: تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيق أحكامه على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.



