مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 يعدّل القانون المدني
المحكمة تملك إبقاء العقار السكني المشترك في الشيوع بشروط
إذا كان السكن الوحيد ولا تكفي أموال الشريك لشراء بديل

مرسوم بقانون جديد ينظّم قسمة العقار السكني المملوك على الشيوع بتعديل المادة 830 من القانون المدني، إذ يجيز للمحكمة، بطلب أحد الشركاء، الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة تحددها إذا أثبت أن العقار سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب، ويتيح لكل شريك أثناء نظر دعوى القسمة طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة بقيمة يحددها خبير تنتدبه المحكمة. وتسري أحكامه على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات، ما لم يكن قد صدر حكم برسو المزاد على العقار.



